مرسوم سلطاني بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م

المشرف العام

Administrator
طاقم الإدارة

مرسوم سلطاني بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م

112154412.gif

مرســـوم ســـلطاني
رقـم 84/2007

بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2001،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط خلال الفترة 30 -31 ديسمبر 2001م باعتماد إجراء تعداد مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت


المادة الأولـى:


يعمل بالأحكام المرافقة في شأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م.


المادة الثانية :

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 24 من رجب سنة 1428هـ
الموافق : 8 من أغسطس سنة 2007م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
___________
الجريدة الرسمية العدد (845)
الأحكام الخاصة بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م


المادة (1):


يُجرى تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت، تستكمل إجراءاته ويبدأ العد الفعلي في ديسمبر عام 2010م.


المادة (2):

على وزارة الاقتصاد الوطني اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التعداد في الموعد المنصوص عليه في المادة (1).


المادة (3):


يكون وزير الاقتصاد الوطني مشرفاً عاماً للتعداد.


المادة (4):


تشكل لجنة وطنية عليا للتعداد برئاسة وزير التراث والثقافة، وعضوية كل من:


وزير الاقتصاد الوطني نائباً للرئيس
وزير الداخلية
وزير التربية والتعليم
وزير الصحـة
وزير الإعلام
وزير التنمية الاجتماعية
وزير القوى العاملة
وزير الدولة ومحافظ ظفار
المفتش العام للشرطة والجمارك
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية
مدير عام مشروع التعداد عضـواً ومقرراً
______________
الجريدة الرسمية العدد (845)


المادة (5):


تختص اللجنة الوطنية العليا للتعداد بالآتي:
1- اعتماد لحظة الإسناد الزمني للتعداد، ودراسة ما يترتب على ذلك من إجراءات لدى الأجهزة الحكومية المختصة واتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك الإجراءات.
2- اعتماد خطة تعبئة المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لإجراء التعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التطبيق.
3- تحديد البيانات الإحصائية المطلوب جمعها فنياً خلال التعداد في ضوء احتياجات الأجهزة الحكومية المختلفة، واعتماد نماذج استمارات البيانات اللازمة لذلك.
4- إبداء الرأي فيما يعرضه عليها مشرف عام التعداد من موضوعات.


المادة (6):


يصدر وزير الاقتصاد الوطني قراراً بتسمية مدير عام مشروع التعداد، وتشكيل لجنة فنية للمشروع وتحديد اختصاصاتها، واعتماد الهيكل التنظيمي للمشروع.


المادة (7):


يستثنى مشروع التعداد من كافة الأنظمة والقوانين واللوائح والتعاميم المعمول بها في السلطنة. وعلى وزير الاقتصاد الوطني وضع نظام إداري ومالي خاص بالمشروع يطبق بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

المادة (8):

يحظر التعرض للعلامات والأرقام التي توضع على واجهات المباني خدمة لأهداف التعداد.

المادة (9):

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (10) من القانون الإحصائي كل من يخالف حكم المادة (8) من المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
______________
الجريدة الرسمية العدد (845)



مرسوم سلطاني
رقم 31/2010




بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 84/ 2007


بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م


نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.


بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطانيرقم101/ 96، وعلى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم29/2001، وعلى المرسوم السلطاني رقم84/2007بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام2010م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.


رسمنا بما هو آت:


المادة الأولى : يستبدل بنص المادة (1) من الأحكام الخاصة بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م المرافقة للمرسوم السلطاني رقم 84/2007 المشار إليه النص الآتي:
"يجرى تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت تستكمل إجراءاته ويبدأ العد الفعلي في ديسمبر عام 2010م".
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في21من ربيع الثاني سنة 1431هـ
الموافق 6 من أبريل سنة 2010م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان


_________________
الجريدة الرسمية العدد (909)


القانون الإحصائي رقم (29/2001)


كفل القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 29/2001 بتاريخ 13 من محرم سنة 1422هـ الموافق 7 من ابريل سنة 2001 م سرية البيانات الإحصائية:
مادة (8) : تعتبر جميع البيانات الفردية وفقا لأحكام هذا القانون والتي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية، ولا يجوز نشرها إلا بصورة تجميعية، ويحظر إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها إلا بموافقة صاحب الشأن بها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية.
ولا يجوز استخدام أي بيان إحصائي فردي لترتيب أي عبء مالي ولا يجوز اتخاذه دليلا على جريمة أو أساسا لأي إجراء أو تصرف قانوني، ويجوز استخدامه كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة.



--
تحياتي
 
أعلى